اقناع فی فقہ شافعی
الإقناع في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
خضر محمد خضر
ناشر
دار احسان
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
فقہ شافعی
إِلَى الْحرم لزمَه فِي الأولى كالمجازاة أَن يمشي إِلَيْهِ محرما من الْمِيقَات بِحَجّ أَو عمْرَة وَيجوز لَهُ بعد الْوُصُول إِلَيْهِ أَن يركب لإتمام حجه أَو عمرته
فَإِن ركب وَلم يمش افتدى ركُوبه بِدَم شَاة يذبحها فِي الْحرم لمساكينه
وَلَو قَالَ لله عَليّ أَن أحج مَاشِيا جَازَ لَهُ أَن يركب إِلَى أَن يحرم ثمَّ يمشي بعد إِحْرَامه إِلَى أَن يحل
وَلَو قَالَ لله عَليّ أَن أهدي هَديا لزمَه أقل مَا يجوز فِي الضَّحَايَا من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم أَن يذبحه فِي الْحرم
فَإِن عين شَيْئا أَو نَوَاه لزمَه مَا عينه أَو نَوَاه أَن يوصله إِلَى مَسَاكِين الْحرم
فَإِن كَانَ غير مَنْقُول من دَار أَو عقار بَاعه وأوصل ثمنه إِلَى مَسَاكِين الْحرم إِلَّا أَن يَنْوِي أَن يكون وَقفا عَلَيْهِم أَو على مصَالح الْكَعْبَة فَيعْمل على مَا نوى
وَلَا نذر فِي مَعْصِيّة كَقَوْلِه إِن قتلت فلَانا أَو شربت خمرًا فَللَّه عَليّ أَن أعتق عبدا فَلَا يلْزمه إِذا عصى بذلك أَن يفعل مَا نذر على ذَلِك
وَلَا يلْزم النّذر بمباح لَا قربَة فِيهِ كَقَوْلِه إِن رَزَقَنِي الله ولدا لم ألبس جَدِيدا أَو لم آكل لذيذا فَلَا يحرم عَلَيْهِ لبس الْجَدِيد وَأكل اللذيذ إِن رزقه = كتاب أدب القَاضِي
وَلَا يجوز للْإِمَام أَن يُقَلّد الْقَضَاء إِلَّا من تكاملت فِيهِ بعد الْعَدَالَة شُرُوط الْقَضَاء من علم بِالْكتاب وَالسّنة واجتهاد فِي النَّوَازِل وَالْأَحْكَام فَإِن لم يكن
1 / 193