اقناع فی فقہ شافعی

الماوردي d. 450 AH
167

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

وَلَا تكون أضْحِية حَتَّى يُوجِبهَا وإيجابها أَن يَقُول هَذِه أضْحِية وَلَيْسَ شراؤها نَاوِيا الْأُضْحِية إِيجَابا لَهَا وَإِذا وَجَبت لم يبعها وَلم تبع فِي دينه وَإِن مَاتَ ذَبحهَا عَنهُ ورثته بعد مَوته وَإِن نتجت كَانَ نتجها أضْحِية مَعهَا وَإِن مَاتَت لم يغرمها إِلَّا أَن تكون نذرا فِي ذمَّته وَيجوز أَن يشرب لَبنهَا ويجز صوفها وَلَو سلك بهما مَسْلَك الضَّحَايَا كَانَ حسنا وَوقت النَّحْر من بعد وَقت صَلَاة الْعِيد من يَوْم النَّحْر لَيْلًا وَنَهَارًا إِلَى غرُوب الشَّمْس من آخر يَوْم من أَيَّام التَّشْرِيق وضبح النَّهَار أفضل من ذبح اللَّيْل ويحضرها المضحي إِذا نحرت وَلَو تولاها بِنَفسِهِ كَانَ أولى وَيجوز أَن يَنْحَرهَا كل من تحل ذَكَاته من مُسلم أَو كتابي وَالْمُسلم أولى وَإِذا سمى الله عِنْد نحرها أفضل وَلَا يكره إِن صلى على نبيه ﷺ بعده ويدخر الثُّلُث وَيهْدِي الثُّلُث وَلَو تصدق بجميعها جَازَ وَلَو أكل جَمِيعهَا لم يجز وَلَا يجوز أَن يَبِيع مَا يُرِيد أكله أَو ادخاره وَيجوز لمن أعْطى مِنْهَا شَيْئا أَن يَبِيعهُ وَيجوز أَن يتَّخذ من جلدهَا سقاء أَو جرابا الْعَقِيقَة وَيسْتَحب الْعَقِيقَة وَهُوَ أَن يعق الرجل عَن الْمَوْلُود يَوْم الْولادَة بشاتين إِن كَانَ غُلَاما وشَاة إِن كَانَ جَارِيَة

1 / 185