141

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

بِهِ الْوَلَد وحد لقذف المرمي بهَا إِن طلب الْحَد
وَلَو لم تذكر الْمَرْأَة فِي لعانها ذَلِك بعد ذكر الزَّوْج لَهُ جَازَ
وَلَو عَاد الزَّوْج بعد لِعَانه فأكذب نَفسه لم تحل لَهُ وحد لَهَا حد الْقَذْف وَلحق بِهِ الْوَلَد
وَلَو أكذبت نَفسهَا بعد لعانها حدت حد الزِّنَا
وَلَو رَمَاهَا بِالزِّنَا قبل نِكَاحه لم يكن لَهُ أَن يُلَاعن مِنْهَا وَإِن كَانَت زَوْجَة وحد لَهَا حد الْقَذْف
وَلَو طَلقهَا ثمَّ رَمَاهَا بِالزِّنَا بعد طَلَاقه الثَّلَاث لم يُلَاعن إِلَّا أَن ينْسب الزِّنَا إِلَى زمَان نِكَاحه فيلاعن إِن كَانَ هُنَاكَ ولد يَنْفِيه وَلَا يُلَاعن إِن لم يكن ولد
وَلَا يَنْفِي بِاللّعانِ وَلَا بِغَيْرِهِ ولدا قد لحق بِهِ من أمته = كتاب الرَّضَاع
وَإِذا أرضعت الْمَرْأَة بلبنها من زوج أَو وَطْء شُبْهَة ولدا خمس رَضعَات متفرقات فِي الْحَوْلَيْنِ صَار الْمُرْضع بلبنها ولدا لَهما وناسب بِالرّضَاعِ من

1 / 159