132

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِلَّا أَن يَشَاء الله وتشائي طلقت إِن لم تشأ وَلَا تطلق إِن شَاءَت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا أَن يَشَاء أَبوك وَاحِدَة لم تطلق وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ طلقت وَاحِدَة وَلَو قَالَ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ إِلَّا وَاحِد طلقت اثْنَتَيْنِ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا طلقت ثَلَاثًا وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة إِلَّا طَالِق طلقت وَاحِدَة أَو مَا نَوَاه من الزِّيَادَة عَلَيْهَا وَالِاسْتِثْنَاء بَاطِل لِأَنَّهُ عدل بِهِ عَن الْعدَد إِلَى الحكم وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة إِلَّا أَن تشائي ثَلَاثًا فَشَاءَتْ ثَلَاثًا لم تطلق وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة لَا بل ثِنْتَيْنِ طلقت ثَلَاثًا وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق أَو لَا لم تطلق وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بل لَا طلقت
بَاب الطَّلَاق بِشَرْط وعَلى صفة وَإِذا قَالَ لَهَا مَتى لم أطلقك فَأَنت طَالِق طلقت إِذا مضى عَلَيْهِ زمَان يُمكنهُ طَلاقهَا فِيهِ وَلَو قَالَ لَهَا إِن لم أطلقك فَأَنت طَال لم تطلق إِلَّا أَن يفوتهُ طَلاقهَا بِمَوْتِهِ أَو مَوتهَا ويتوارثان إِن كَانَ الطَّلَاق أقل من ثَلَاث وَهِي مبتوتة فِي الْمَرَض إِن كَانَ الطَّلَاق ثَلَاثًا وَلَو قَالَ مَتى طَلقتك فَأَنت طَالِق فَلَا طَلَاق فِي الْحَال إِلَّا أَن يطبقها وَاحِدَة فَتطلق ثِنْتَيْنِ وَلَو قَالَ كلمما وَقع عَلَيْك طَلَاقي فَأَنت طَالِق فَطلقهَا وَاحِدَة طلقت ثَلَاثًا وَلَو قَالَ كلما وَقع عَلَيْك طَلَاقي فَأَنت طَالِق فَطلقهَا وَاحِدَة طلقت ثَلَاثًا وَلَو قَالَ كلما ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت وَلدين طلقت وَاحِدَة بِالْأولِ واثنتين بِالثَّانِي وَلَو ولدت ثَلَاثَة أَوْلَاد طلقت اثْنَتَيْنِ بِالْأولِ وَالثَّانِي وَانْقَضَت عدتهَا بالثال

1 / 150