123

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

عَن نصفه وَملك الزَّوْج بِالطَّلَاق نصف الصَدَاق فَإِن كَانَ فِي الذِّمَّة سقط عَنهُ وَإِن كَانَ معينا صَار الزَّوْج شَرِيكا فِيهِ وَلَا يستكمل الْمهْر إِلَّا بالاصابة دون لخلوة فَإِن اخْتلفَا فِيهَا فلاقول قَول من أنكرها وَإِن تزَوجهَا بِغَيْر صدَاق صَحَّ النِّكَاح وَلها الْمُطَالبَة بِأَن يفْرض لَهَا مهْرا فَإِن اتفقَا عَلَيْهِ صَار كالمسمى وَإِن تنَازعا فِيهِ فرض الْحَاكِم لَهَا هر الْمثل وَصَارَ بعد اتِّفَاقهمَا عَلَيْهِ أَو فرض الْحَاكِم لَهُ كالمسمى فِي العقد يستكمل جَمِيعه بالإصابة نصفه بِالطَّلَاق قبل الْإِصَابَة وَإِن فَارقهَا قبل فرض الصَدَاق لَهَا كَانَ لَهَا مهر الْمثل بعد الاصابة وَلها مُتْعَة الْمثل إِن لم يصبهَا يقدرها الْحَاكِم بِاجْتِهَادِهِ على الموسع قدره وعَلى لمقتر قدره وَإِن مَاتَ عَنْهَا فلهَا مَعَ الْمِيرَاث مهر مثلهَا إِن صَحَّ حَدِيث بروع وَيسْتَحب وَلِيمَة الْعرس عِنْد الدُّخُول وعَلى من دعِي إِلَيْهَا أَن يُجيب إِلَّا من عذر وَلَا بَأْس بالنثار وَتَركه أصوب

1 / 141