121

اقناع فی فقہ شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

الدُّخُول فَلَا صدَاق لَهَا وَإِن فسخ بعده فلهَا مهر مثلهَا وَإِن ترك الْفَسْخ فَلَا خِيَار لَهُ من بعد وَإِن زَاد الْعَيْب وَإِذا وجدت الْمَرْأَة بِالزَّوْجِ جنونا أَو جذاما أَو برصا أَو جبا أَو خصاء كَانَ لَهُ الْخِيَار وَالصَّدَاق على مَا مضى وَلَو تزوجت امْرَأَة رجلا تظن حرا فَبَان عبدا فلهَا الْخِيَار وَلَو ظنته مُسلما فَبَان ذِمِّيا فَالنِّكَاح بَاطِل إِن كَانَت مسلمة وَلها الْخِيَار إِن كَانَت ذِمِّيَّة وَإِذا ظهر للْمَرْأَة عنة الزَّوْج بِأَن لم يصبهَا مُنْذُ نَكَحَهَا أجل نِكَاحه لَهَا حولا من وَقت التحاكم فَإِن أَصَابَهَا فِيهِ وَإِلَّا فلهَا فسخ نِكَاحه بِحكم الْحَاكِم فَإِن اعى الْإِصَابَة وأنكرتها فَالْقَوْل قَوْله إِن كَانَت ثَيِّبًا مَعَ يَمِينه وَالْقَوْل قَوْلهَا إِن كَانَت بكرا مَعَ يَمِينهَا إِن ادّعى عود الْبكارَة وَبلا يَمِين إِن لم يدع عودهَا وَلَا يجْرِي عَلَيْهِ حكم الْعنَّة إِن كَانَ ضَعِيف الْإِصَابَة وَإِن لم يصبهَا فِي الْعُمر إِلَّا مرّة وَاحِدَة

1 / 139