97

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

٦٢٣ - وأجمعوا أن المجنون المطبق لا شيء عليه من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه. ٦٢٤ - وأجمعوا أن فرض الصلاة ساقط عن المغمي عليه. ٦٢٥ - واتفق علماء المسلمين على أن الله جل ثناؤه لم يخاطب بالأحكام إلا العقلة البالغين، وأنه تعالى لم يقصد الأطفال ولا المجانين. ٦٢٦ - واتفقوا أن الثواب والعقاب وسائر التكاليف إنما تتعلق بما هو من أفعال العباد العقلاء، لا المجانين. ذكر من عليه قضاء ٦٢٧ - واتفقوا [على] أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها؛ فعليه (إعادتها). ٦٢٨ - والسكران إذا أفاق من سكره، ولم يكن صلى في حال السكر؛ وجب عليه إتيان الصلاة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ٦٢٩ - وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها. أبواب الإجماع في صفة الصلاة ذكر رفع اليدين عند الصلاة وتكبيره الإحرام ٦٣٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم «أن النبي ﷺ كان يرفع يديه

1 / 126