622

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
فإنه أقاد به.
٣٨١٣ - وأجمعوا أن من تطلع من باب رجل ففقأ عينه في حال نظره عامدًا: لم يقتص منه لذلك ولا دية عليه، إلا مالكًا فإنه جعل فيه القصاص عليه.
٣٨١٤ - وأجمعوا أنه من نتف شعرًا من رأس رجل أو لحيته، أو حاجبه أشعر عينيه لم يقتص منه، إلا الليث بن سعد فإنه قال: يقاد به.
٣٨١٥ - وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوًا وليس ذلك العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك إلا ابن شبرمة فإنه قال: يفقأ العين اليمني باليسرى إذا لم توجد اليمنى، واليسرى باليمني إذ لم توجد اليسري، وكذلك الأسنان والأضراس. وقال ابن صالح: يقطع ما يلي ذلك.
وإذا حفر إنسان بئرًا في غير حقه أو وضع حجرًا في غير حقه (ولا دية) المسلمين كان ضامنًا ووجب الشيء في ماله.
وأجمعوا أنه لا قود عليه.
٣٨١٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا حمل صبيًا على دابة أو عبدًا لرجل بغير إذنه فرمت به أنه ضامن.
٣٨١٧ - وإذا كان لرجل حائط مال، فطولب بهدمه، وكان الحوب منه ظاهرًا ففرط مع القدرة على حطه، فوقع على رجل أو متاع لرجل، فتلف الواقع عليه قيل: هو ضامن إذا أشهد عليه. وقيل: هو ضامن: أشهد عليه، أو لم يشهد وأجمعوا أن لا قود.

2 / 278