اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
62

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

٣٩٩ - وكلهم يقول: من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدًا، إلا أشهب، فلم ير الإعادة إلا في الوقت. ٤٠٠ - ولا أعلم أحدًا ممن يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجوز المسح على أعلى الخف. ٤٠١ - وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين، إلا المروزي؛ فإنه قال: يجوز الاقتصار على أسفله. أبواب الإجماع في التيمم ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء ومن له أن يتيمم ٤٠٢ - قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز. ٤٠٣ - وأجمعوا على قوله ﷺ: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا». ٤٠٤ - والطيب: الطاهر لا خلاف فيه. ٤٠٥ - وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهر كل مسلم مريض أو مسافر، كان جنبًا أو على

1 / 91