604

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
٣٧٠٢ - وأجمع التابعون ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف [له قبله أن النباش] يقطع.
٣٧٠٣ - وأجمعوا أن من صر دراهمه من داخل كمه فطرها رجل: قطع كما يقطع فيها لو صرها خارج كمه ويجعل في [ذلك كأنها في كمه بلا صر] منه لها، وذلك مما يقطع فيه بإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصر من داخل الكم.
٣٧٠٤ - [....] تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لم يعن به كل سارق، وإنما عني به خاصًا من السراق لمقدار من المال [.....] تعالى، إنما عني به السارق العشرة دراهم، واختلفوا في سارق ما دونها.
٣٧٠٥ - ومن سرق مرارًا ثم رفع إلي السلطان أنه لا يقطع إلا يده لجميع من سرق منهم، لا خلاف في هذه المسألة من فقهاء الأمصار ولا من كان قبلهم.
٣٧٠٦ - وتقطع يد الآبق إذا سرق وعلى هذه جماعة علماء الأمصار.
وإنما وقع الاختلاف فيه قديمًا ثم انعقد الإجماع فيه بعد ذلك.
٣٧٠٧ - واتفق الجميع على اختلافهم في مقدار ما يقطع فيه السارق، وأن حكم ما يجب فيه القطع من العروض حكم الذهب والفضة لن من قوم ذلك بالذهب حكم له بحكمه، ومن قوم ذلك بالفضة حكم له بحكمها في مقدار ما

2 / 260