590

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
ولم يكن بين شهادتهما وشربه إلا أقل من شهر وكذلك في [شهادة السرقة].
٣٦١٥ - واتفقوا أنه إن أقر بشرب الخمر مرتين وثبت أنه يحد.
ذكر الحد بما يكون في مبلغه
٣٦١٦ - وثبت أن رسول الله ﷺ جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم جلد أبو بكر [أربعين] ولم يختلف في ذلك.
٣٦١٧ - والجمهور على أنه ثمانون جلدة وأن عمر وعثمان جلدا عبيدهما في الخمر نصف حد الحر.
٣٦١٨ - وروي أن [أبا بكر] ﵁ شاور أصحاب النبي ﷺ في مبلغ ضربه ﵇ الشارب الخمر فقدروه بأربعين جلدة فأجلده أبو بكر ولم يختلف فيه عنه وقيل: جلد رسول الله ﷺ أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل ذلك سنة.
وروى أن خالد بن الوليد بعث إلي عمر أن الناس قد استخفوا العقوبة في الخمر فاستشار عمر في ذلك عليًا وطلحة وعبد الرحمن بن عوف فقال على: يا أمير المؤمنين، نرى أن تجلد ثمانين كالمفتري. فتابعه أصحابه، فكان خالد أول من جلد ثمانين ثم جلد كذلك عمر ناسًا.
٣٦١٩ - وانعقد إجماع الصحابة على ذلك ولا مخالف لهم منهم وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف فيه شذوذ.

2 / 246