555

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب البيوع
أبواب الإجماع في البيع والابتياع
ذكر من يصحان منه ومن لا يصحان
٣٤٠٤ - واتفقوا من كان عاقلًا بالغًا حرًا عدلًا في دينه، حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنفذه (من بيع أو ابتياع جائز).
٣٤٠٥ - واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجل في كل منا يبيعه ويبتاعه.
٣٤٠٦ - اتفقوا على أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان عاقلًا بالغًا، جاز له أن يبيع ويشتري فيما أذن له فيه.
٣٤٠٧ - واتفقوا على أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بيننا وبينهم - ما لم يكن رقيقهم أو عقارهم، أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي، إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام علينا - فإنه جائز واختلفوا إذا وقع بخلاف ذلك.
٣٤٠٨ - واتفقوا أن بيع الذي (أصيب) في عقله بغير السكر باطل،

2 / 211