اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
55

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

٣٥٤ - واتفقوا أن من غسل [من ذوي] اللحى، [وجهه] وخلل جميع لحييه بالماء، وأمر الماء على جميعها حيث بلغت، وغسل باطن أذنيه وظاهرهما؛ أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه. ٣٥٥ - واتفق الفقهاء على أن تخليل (العارضين) واللحية في الوضوء غير واجب، إلا شيئًا روي عن سعيد بن جبير. ٣٥٦ - ولا يجزئ غسل بعض الوجه في الوضوء بإجماع. ٣٥٧ - وغسل الوجه ثلاثًا هو الكمال، والغسلة الواحدة تجزئ إذا عمت بإجماع. ذكر غسل اليدين إلى المرفقين ٣٥٨ - واتفقوا أن من غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين، ونقل الماء إليهما مجردًا لكل واحدة منهما، أنه قد أدى ما عليه. ٣٥٩ - واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في الوضوء. ٣٦٠ - واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، و(خلل) أصابعه، وما تحت الخاتم؛ فقد أتم ما عليه في الذارعين. ٣٦١ - وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في

1 / 84