530

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
واختلفوا في الرجل يهب (للرجل) الشقص من الدار أو العبد، وفي الرجوع في الهبات.
٣٢٥٩ - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة.
٣٢٦٠ - وإذا وهب المسلم للذمي أو الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه وقبض ذلك الموهوب وكان الشيء معلومًا (معدودًا) فالهبة جائزة لا خلاف فيه.
٣٢٦١ - وإن وهب الرجل ماله على الرجل وأبرأه وقبل البراءة فذلك جائز لا أعلم فيه خلافًا.
٣٢٦٢ - وأجمعوا أن المريض إذا وهب للرجل هبة وقبضها وهي مما تجوز فيه الهبات ثم أبرئ المريض من مرضه ذلك أنه لا سبيل له عليه وعادته بصحته كأنه استوهب في الصحة، إلا الليث بين سعد فإنه قال: إن لم [يجدد له] الهبة في ذلك الموهوب بطلت الهبة.
٣٢٦٣ - واتفقوا أن الموهوب له أو المتصدق عليه أو المعطى والمهدي إليه إذا لم يقبل شيئًا من ذلك أنه راجع إلى (واهبه) وأنه حلال له تملكه.
٣٢٦٤ - وأجمع الجمهور الذي هم حجة على من خالفهم أن هبات المريض المثقل وصدقاته لا ينفذ منها إلا ما حمل ثلثه.

2 / 186