521

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
٣٢٠٦ - ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها يطلبها بإجماع من المسلمين.
٣٢٠٧ - وأجمع الصحابة أنه [لا] ينبغي للملتقط بعد التعريف سنة للقطة أن يتصدق بها ولا يأكلها، وإنما جاء الاختلاف في أكله إياها بعدهم.
٣٢٠٨ - وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة ليعرفها لم يضمن إن هلكت عنده إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده.
٣٢٠٩ - وأجمعوا أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد موت واجدها وقد أنفقها بعد الحول أخذ من ماله، ودفع إلى صاحبها مثلها أو قيمتها، وإن كانت قائمة ردت إليه.
ذكر القضاء في الإباق
٣٢١٠ - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق ونفذ، ولا أعلمهم يختلفون فيه هيئته وفيما ينفقه عليه الواجد له.
٣٢١١ - واتفقوا على رد العبد الآبق إلي (مولاه) واختلفوا أيجعل أم بغير جعل.
٣٢١٢ - وأجمع المسلمون إجماعًا لا يعلم معه خلاف أن العبد المسلم إذا أبق عن سيده المسلم من بلد الإسلام إلي سيده الأول من بلاد العدو أن حكم الإسلام غير زائل عنه.

2 / 177