517

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
٣١٧٨ - وأجمعوا أن الحمالة يجعل يأخذه الحميل لا يحل ولا يجوز.
٣١٧٩ - والعلماء متفقون على أن للضامن أن يرجع على المضمون بما يضمن عنه بأمره.
٣١٨٠ - واتفقوا أن من كان له على آخر حي حق واجب، من مال محدود قد وجب، فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك، وكان الضامن غنيًا؛ فإن ذلك جائز، وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له، واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالًا وفاء بالدين عليه أو لم يترك.
٣١٨١ - واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدًا (فيما قد وجب عليهم بعد على الصفة التي قدمنا) جائز.
٣١٨٢ - واتفقوا أن ضمان ما لم يجب ولا (يجب) على المرء لا يجوز.
[أبواب الإجماع] في اللقيط واللقطة والآبق
ذكر القضاء في اللقيط
٣١٨٣ - واتفقوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته فإنه حر.

2 / 173