470

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
٢٨٦٤ - واتفقوا أنها إذا حملت منه ليس له إخراجها عن ملكه ببيع ولا غيره ما لم تضع.
واختلفوا [بعد وضعها].
٢٨٦٥ - واتفقوا أنها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها.
واختلفوا فيها بعد الموضع.
٢٨٦٦ - واتفقوا أن لسيدها [وطأها حاملًا أو] غير حامل ما لم يمنعه من ذلك مانع شرعي.
٢٨٦٧ - واتفقوا أن حكم أم الولد ما لم يمت سيدها أو يعتقها [حكم الأمة في] جميع أحكامها حاشا الصلاة والبيع والإخراج عن الملك والمؤاجرة والإنكاح.
٢٨٦٨ - وأجمعوا أن من أحبل زوجته الأمة ثم ابتاعها بعد ذلك لم تكن له أم ولد، إلا أبا حنيفة فإنه جعلها له أم ولد.
٢٨٦٩ - وأجمعوا إذا أقر أن بائعه هذه الأمة قد كان أولدها ولدًا صارت به أم ولد، وأنكره البائع كانت في يد المقر إلى موت البائع ثم تعتق على المقر بإقراره، إلا الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه لا تعتق عليه بذلك.
٢٨٧٠ - ولا خلاف بين العلماء في أن سيد أم الولد لا يحل له وطؤها بعد عتقها إلا بزواج.

2 / 126