462

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
٢٨١٥ - وأجمعوا [سواء] أن من أعتق شقصًا له من عبد بعينه عتقًا (بتلا) يغير وصية عتق [عليه كله و] الولاء له ولا سعاية على العبد في شيء من قيمته له وسواء كان المعتق يملك غيره أم لا إلا أبا حنيفة فإنه [قال: يعتق ويسعى] في (قيمة) نفسه بعد ما أعتق مننه والولاء كله له.
ذكر ملك الرجل ولده أو والده
٢٨١٦ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ملك ولده أو والده أنه يعتق عليه ساعة يملكه.
٢٨١٧ - وأجمعوا على أن من [ملك من كل ما ذكرناه] جزءًا أن الجزء الذي يملكه يعتق عليه.
٢٨١٨ - والجمهور الأعظم والعديد الأضخم من المنسوبين إلى العلم على أن من ملك أحدًا من آبائه وأمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو بناته عتق عليه بعد ملكه.

2 / 118