434

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
في كل ما ذكر وأن البكر كغير البكر، وأن الصغير كالكبير والفاسق كالعدل، والأحمق كالعاقل، وأن ما كان في بطن أمه بعد - ولو بطرفه عين - قبل موروثه أنه إن ولد كان حيًا ورث.
ذكر ميراث ولد الولد
٢٦٥٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم، وإنائهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.
٢٦٥٥ - وأجمع أهل العلم على أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام.
٢٦٥٦ - وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر فإن ترك بنتًا وابنة ابن أو بنات ابن، فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، فإن ترك بنتًا وابن ابن فللابنة النصف وما بقي فلابن الابن، فإن ترك ثلاث بنات وابن ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة، وهذا كله مما أجمع عليه.
٢٦٥٧ - واختلف أصحاب النبي ﷺ في ابنتين وبني ابن وبنات ابن.
٢٦٥٨ - واختلفوا في ابنة وبني ابن وبنات ابن.
٢٦٥٩ - وأجمعوا أن للابنتين مع ابنة الابن، أو بنات الابن وابن ابن ابن، أو بني ابن ابن الثلثين.

2 / 90