اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
41

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليمًا كتاب الطهارة أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها ذكر الطهارة ٢٦٧ - قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...﴾ الآية. المعنى: (إن قام محدثًا) وهذا مجمع عليه، ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه. ٢٦٨ - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، على أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا. ٢٦٩ - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة. ذكر ما ينقض الطهارة ٢٧٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث تنقض الطهارة.

1 / 70