391

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
وفاة الزوج ومتى ما كان بعد الطلاق فإنه تنقضي به العدة، عرفت بالوفاة أو بالطلاق، أو لم تعرف.
٢٤٠٧ - واتفقوا أن الدم الظاهر من الحمل لا يعتد به أقراء من عدتها وأنه لابد لها من وضع الحمل، وأن الشهور الثلاثة والأربعة والعشر إن انقضت قبل وضع آخر ولد في البطن، أن كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة إلا بوضع الحمل بعد ذلك.
ذكر الابتداء والاستئناف والبناء في العدد
٢٤٠٨ - وأجمعوا في كل امرأة علمت طلاق زوجها لها حين طلقها أن السنة أن تبتدئ في عدتها من وقت وقوع طلاقها.
٢٤٠٩ - واتفقوا أن كل من تعتد إن ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق إليها على صحة أحين [بلوغ الخبر بالوفاة إليها] على صحة حتى تتم الأجل المذكور فقد اعتدت.
٢٤١٠ - واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم [تحض قط فشرعت] في الاعتداد بالشهور، ثم حاضت قبل تمام الشهور أنها لا تتمادي على الشهور، ثم اختلفوا [أتبتدئ الأقراء أو تعد ما] مضى لها من شهر أو شهرين مقام قرء أو قرءين، وتأتي بما بقي إما قرء وإما قرءين.
٢٤١١ - وأجمعوا [أن من طلق] امرأته وهي ممن تحيض فاعتدت حيضة ثم يئست من المحيض ابتدأت ثلاثة أشهر كما لو طلقت وهي ممن [لا يحيض

2 / 47