اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
38

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

٢٥٣ - وروي عن (سعيد) أنه قال: فلان عن فلان ليس بحديث، وقال سفيان: هو حديث، قال: (وأظن سعيدًا) انصرف عن قوله إلى قول سفيان؛ لأن المتأخرين من أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيح أجمعوا على ما ذكر سفيان، وهو قول [مالك و] عامة أهل العلم. ٢٥٤ - وأما التدليس فهو أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه وأدرك زمانه [وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه] بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه عن غيره عنه، ممن ترضى حاله [أو لا ترضى] على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره ... هذا هو التدليس عند جماعتهم لا خلاف بينهم في ذلك. ٢٥٥ - وجمهور أهل العلم على أن (عن) و(أن) سواء. ٢٥٦ - وقال سائر أهل العلم وجماعة أصحاب الحديث - فيما علمت في كل الأمصار -: الانقطاع في (الخبر) علة (في إيجاب العمل) به، سواء عارضه خبر متصل أم لا. ٢٥٧ - وجمهور أهل الفقه والنظر يوجبون العمل بخبر الواحد دون العلم، وكلهم يدين بخبر الواحد في الاعتقادات، ويوالي عليها ويجعلها شرعًا ودينًا، وعلى هذا جماعة أهل العلم.

1 / 67