376

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
٢٣١٤ - ولا نعلم خلافًا أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم.
ذكر ما يقع في الطلاق من قول أو غيره
٢٣١٥ - واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق طلاق، وما تصرف من هجائه بما يفهم منه معناه، والبائن والبتة والخلية والبرية، وأنه إن نوى بشيء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدمنا.
٢٣١٦ - واتفقوا أنه إن أوقع هذه الألفاظ أو بعضها بلفظه، مختارًا كما قلنا على المرأة نفسها، لا على نفسه ولا على بعضها ولا على غيرها، فإنها واقعة على الصفات التي قدمنا.
٢٣١٧ - وقوله تعالي: (إن يتفرقا يغن الله كل من سعته) أن يقول لها أنت طالق بإجماع الأمة.
٢٣١٨ - ومن قال لزوجه: أنت طالق، كان حكم الطلاق له بظاهر قوله؛ للانفاق على ذلك.
٢٣١٩ - وأجمعوا أن من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو التبيين على ما يختلف الفقهاء فيما يقال له من ذلك، إلا داود بن على فإنه قال: لا يلزمه بذلك شيء؛ لأن المرأة بغير عينها.
٢٣٢٠ - وأجمعوا أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم.
٢٣٢١ - وأجمعوا أن الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه يقع الفرقة بإسلام أيهما كان.

2 / 32