374

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
ذكر الجامع في النكاح
٢٣٠٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إثبات الخيار للمرأة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر ثم علمت بأنه عبد.
٢٣٠٣ - وأجمعوا أن من تزوج من المسلمين امرأة حربية، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد فإنه قال: هو أحق بها [بقيمتها].
٢٣٠٤ - وأجمعوا أن تزويج المريض من الصحيح أو المريض، وتزويج المريضة من المريض أو الصحيح جائز إلا مالكًا، فإنه أبطله.
٢٣٠٥ - وأجمعوا أن الزوجة إذا أبات للزوج الدخول عليها قبل قبضها عاجل صداقها، ثم أرادت تمنعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضه منه لم يكن لها ذلك، وأجبرت على المقام معه إلا أبا حنيف فإنه جعله [من حقها].
٢٣٠٦ - واتفقوا أن المرأة لا يجبر سيدها على إنكاحها ولا على أن يطأها - وإن طلبت هي منه ذلك - ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والإنكاح.
٢٣٠٧ - وأجمعوا أن نكاح نساء النبي ﷺ بعده من حرة أو سرية حرام على جميع ولد آدم بعده ﵇.
٢٣٠٨ - واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعده ﷺ.
(تم كتاب النكاح بحمد الله وحسن عونه، يتلوه كتاب الطلاق والعدة والاستبراء).

2 / 30