368

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف.
وكان عمر يزوج بناته على عشرة آلاف.
وعن ابن عباس أنه تزوج على عشرة آلاف.
وروي أن الحسن ﵁ تزوج امرأة فأرسل لها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، فالنكاح بكل ما ذكرنا جائز لا خلاف أعلمه فيه.
٢٢٦٢ - ولا حد لأكثر الصداق، وقال رسول الله ﷺ: «التمس ولو خاتمًا من حديد».
٢٢٦٣ - وليس لأحد أن يحد حدًا يعرض به فريضة إلا بحجة، ولا نعلم حجة تثبت صداقًا معلومًا.
٢٢٦٤ - ولا خلاف بين المسلمين أنه لا حد لأكثر ما تراضوا به، قل ذلك أم كثر.
ذكر الخصي ونكاحه
٢٢٦٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي حال الإحرام، ويسهم له في المغانم: أحكاكم الرجال.

2 / 24