اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
36

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

٢٣٨ - والأمة مجمعة على أن جملة من آي الكتاب لا يجوز إجراؤها على ظاهرها. ٢٣٩ - واتفق المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل. ذكر السنة الثابتة ٢٤٠ - وأجمع أهل الإسلام كلهم، جنهم وإنسهم في كل زمان، وبكل مكان، أن السنة الثابتة واجب اتباعها. ٢٤١ - وأجمعوا أنه ما سنه رسول الله ﷺ. ٢٤٢ - واتفقوا أن كلام رسول الله ﷺ إذا صح أنه كلامه بتيقن، فواجب اتباعه. واختلفوا في كيفية صحته ما بين البلاغ إلى نقل الكافة. ٢٤٣ - واتفقوا أن نقل الكافة حق، وأن من خالفه بعد علمه بأنه نقل كافة كافر. ٢٤٤ - واتفقوا أنه لا يحل بأن يفتى بغير علم بالكتاب والسنة. ٢٤٥ - واتفقوا أن طلب رخص كل قائل بلا كتاب ولا سنة لا يحل. ٢٤٦ - واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما أجمع عليه فقط. ٢٤٧ - واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا يحرم، ولا يوجب حكمًا بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر، واختلفوا في النظر.

1 / 65