349

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
كتاب النكاح
أبواب الإجماع في المناكح
ذكر النكاح والخطبة و[..]
٢١٢٩ - والنكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهذا قول الفقهاء أجمع، النكت [...] ليست بواجبة عند جميع الفقهاء إلا داود فإنه قال: هي واجبة.
٢١٣٠ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وذلك بعد أن يركن إليه وتبقى على صداق معلوم، وهو مذهب جماعة الفقهاء، والمعمول به عند السلف والخلف والتعريض بالخبطة مباح في العدة مختلف في ألفاظه.
٢١٣١ - واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام.
٢١٣٢ - واتفقوا أن [التعريض] للمرأة وهي في عدتها حلال إذا كانت العدة غير مرجعية، أو كانت من وفاة.
٢١٣٣ - ويكره إذا بعث الرجل رجلًا يخطب امرأة أن يخطبها لنفسه، ولم

2 / 5