339

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
وصل الاستثناء بيمينه وقال قولا أن ذلك منه استثناء.
٢٠٧٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الحالف لا يكون مستثنيا حتى يتكلم بالاستثناء في نفسه لم ينفعه حتى يظهره بلسانه.
٢٠٨٠ - واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله ﷿ ثم قاله بلسانه: إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله أي ذلك قال متصلا بيمينه، ونوى حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين، أنه لا كفارة عليه ولا حنث إن خالف ما حلف عليه؛ متعمدا أو غير متعمد.
٢٠٨١ - واتفق أهل العلم على أن الحالف إذا حلف ألا يفعل شيئا وكان فعله ذلك الشيء خيرا له من تركه أنه يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه.
ذكر ما فيه الحنث من الأقوال والأفعال إذا خالف الفعل اليمين
٢٠٨٢ - ومن حلف أن لا يتكلم اليوم فتكلم بالعربية أو بالفارسية أو بأي لغة تكلم بها حنث، في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم.
٢٠٨٣ - وأجمعوا أن من قال: عبدي فلان حر إن دخلت هذه الدار، وغير ذلك من الأقوال أو الأفعال، أو ما سواه من الأقوال، فباع ذلك العبد ثم قال: ما حلف إلا يقول أو يفعل ما حلف ألا يفعل فقد حنث. والعبد في غير ملكه فلم يلزمه العتق إلا ابن أبي ليلى، فقال: يبطل البيع، ويعتق العبد،

1 / 368