337

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب الأيمان
أبواب الإجماع في الأيمان
ذكر القسم بالله تعالى والكفارة فيه
٢٠٦٩ - وأجمعت الأمة أن من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت.
٢٠٧٠ - وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله، أو بالله، أو تالله، فحنث أن عليه الكفارة.
٢٠٧١ - واتفقوا أن من حلف حرًا كان أو عبدًا، من ذكر أو أنثى من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين [ولا الغضاب ولا السكارى، فحلف من ذكرنا] باسم من أسماء الله تعالى المطلقة، مثل: الله، الرحمن، الرحيم، وما أشبه ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن، ونوى بالرحمن الله [تعالى] لا (سورة) الرحمن [وعقد] بقلبه قاصدًا إليها، ولم يستثن [لا] متصلًا ولا منفصلًا، ولا كان الذي حلف أن يفعله معصية، وحلف أن لا يفعل هو بنفسه شيئًا، ثم فعله هو بنفسه - ذلك الشيء الذي حلف أن لا

1 / 366