300

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

١٨٥٩ - ولا خلاف في صحة قوله ﵇: «كل مسكر حرام»، إلا أنهم اختلفوا في تأويله.
فقيل: أراد جنس ما يسكر.
وقيل: أراد ما يقع به السكر، كما لا (يقاتل) إلا مع وجود القتل.
وهذا تأويل مردود بالآثار الصحاح عن النبي ﵇ وأصحابه.
١٨٦٠ - ولا خلاف فيه بين الصحابة ﵃.
١٨٦١ - وأما قوله ﵇: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» فهو إجماع كافة عن كافة.
١٨٦٢ - واتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا على وقذف بالزبد وأسكر أن قليله وكثيره والنقطة منه حرام على غير المضطر، و(التداوي) من علة ظاهرة، وأن شاربه وهو يعلمه فاسق، وأن مستحله كافر.
واختلفوا في نقيع الزبيب لم يطبخ، والذي طبخ، وفي عصير العنب إذا طبخ، وفي كل عصير أو نبيذ طبخ أو لم يطبخ، حاشا عصير العنب إذا أسكر كل ذلك؛ فكرهه قوم وأباحه آخرون، وقال قوم: هو بمنزلة العصير من العنب كما قدمنا ولا فرق.

1 / 329