219

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

١٣٧٨ - وأجمعوا إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافًا أن الصبي إذا حج به في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلًا.
١٣٧٩ - وأجمعوا أن المجنون إذا حج به ثم صح لم يجزئه عن حجة الإسلام.
ذكر أوقات عمل الحج
١٣٨٠ - واتفق الجميع أن وقت عمل الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
١٣٨١ - واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعًا من ذي الحجة من أشهر الحج ووقت الإحرام.
١٣٨٢ - واتفقوا أن ما عدا شوال (وذي) القعدة (وذي) الحجة فليس من أشهر الحج.
١٣٨٣ - وأجمعوا أن من قال: أشهر الحج شهران، مخطئ.
١٣٨٤ - ومن أحرم في أشهر الحج فهو داخل في الحج بإجماع الأمة.
ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة
١٣٨٥ - واتفقوا على أن ذا الحليفة لأهل المدينة، و(الجحفة) لأهل

1 / 248