217

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ایڈیٹر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
الموحدون
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليما
كتاب المناسك
أبواب الإجماع في الحج
ذكر فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب
١٣٦٦ - وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة - حجة الإسلام - إلا أن ينذر المرء نذرًا فيجب عليه الوفاء به.
١٣٦٧ - وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام لا يجزئه إلا أن يحج نفسه إن كان قادرًا عليه، فإن حج عنه غيره - وهو قادر على الحج - لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام صحيحًا قادرًا عليه.
١٣٦٨ - واتفقوا على أن إيجاب (الحج) على المحصر فرض.
١٣٦٩ - وفرض الله الحج على كل حر عاقل بالغ استطاع إليه سبيلًا مرة واحدة في عمره، ولا خلاف بين الجميع في ذلك.
١٣٧٠ - واتفقوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها.
ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه
١٣٧١ - واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم والبدن

1 / 246