211

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

١٣٣٦ - ولم يجمعوا على أن من كفر بالصيام وهو قادر على العتق أو كفر بالإطعام وهو قادر على الصيام أنه مكفر كما أمر.
ذكر تأخير القضاء
١٣٣٧ - وعن عائشة أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان»، وأجمعوا أن من فعل فعل عائشة ﵂ أنه مؤد لفرض غير مفرط فيه.
١٣٣٨ - ومن أفطر في رمضان بمرض أو سفر أو حيض أو غير ذلك فزال عذره وأمكنه القضاء، فإن قضاه قبل الدخول في رمضان آخر فلا شيء عليه باتفاق.
١٣٣٩ - ومن أتى عليه شهر رمضان وعليه قضاء شهر رمضان آخر فلا يجوز له أن يترك فيه صومه ويقضي فيه غيره، فإن صامه ونوى أنه الشهر الأول لم يجزئه من الشهر الأول باتفاق.
ذكر التفريط في القضاء
١٣٤٠ - ومن وجب عليه فرض لم يقضه في أول أحوال الإمكان مفرط بإجماع، والمفرط آثم بإجماع.
١٣٤١ - واتفقت جماعة من الصحابة ﵃ على وجوب الإطعام بالتفريط إلى رمضان آخر. قال يحيى بن أكثم: قاله ستة من الصحابة، ولا

1 / 240