اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
204

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

١٢٩٢ - ويروى على من صامه ثم جاء الثبت أنه من رمضان قضاه، وأجازوا صيامه تطوعًا، هذا أعدل المذاهب في ذلك وعليه جمهور الفقهاء. ١٢٩٣ - وقال مالك في صيام ستة أيام بعد الفطر: لم أر أحدا من أهل الفقه والعلم يصومها. أبواب الإجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضًا كان أو تطوعًا ذكر من يقضي فقط ١٢٩٤ - ولا قضاء إلا [خمسة فقط] الحائض والنفساء يقضيان أيام الحيض والنفاس، لا خلاف في ذلك من أحد، والمريض والمسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة والمتقيئ عمدًا [وهذا كله مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطرا]. ١٢٩٥ - والمريض والنفساء والحائض إن ذهب ما بهم في بعض النهار لم يلزمهم باقيه، وعلى الجميع القضاء، ولا تنازع [...]. ١٢٩٦ - ومن أكل وعنده أن الفجر لم يطلع ثم بان له أنه قد طلع فعليه القضاء بإجماع، وكذلك إن كان عنده أن الشمس [قد غابت] فأكل فعليه

1 / 233