اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
201

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه. ١٢٧٣ - واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا. ١٢٧٤ - وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في رمضان. ١٢٧٥ - وكان عمر ﵁ إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل صائمًا، وهو المستحب عند جماعة (الفقهاء). ١٢٧٦ - واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار. ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر ١٢٧٧ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على من تركه. ١٢٧٨ - وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر. وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول: ﴿أتموا الصيام إلى

1 / 230