اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
193

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

أبواب الإجماع في قسم الصدقات ذكر تفريقها على الأصناف التي ذكرها الله تعالى في سورة براءة ١٢٢٧ - وأجمع أهل العلم أن من فرق صدقته في الأصناف التي ذكرها الله ﷿ في قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾، أنه مؤد لما فرض عليه. ١٢٢٨ - ولم يختلفوا في قوله تعالى: ﴿فريضة من الله﴾؛ أي: إيجاب. ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها ١٢٢٩ - [...] الصدقات للفقراء والمساكين، أجمعوا أن الطواف منهم. ١٢٣٠ - ولا خلاف بين العلماء في أنه من أعطى الزكاة بعض [...] متفقًا على ذلك. ١٢٣١ - واتفقوا أن العامل عليها لا يستحق ثمنها، وإنما له بقدر عمالته. ١٢٣٢ - ولا خلاف أن العامل عليها لا يستحق جزاءًا معلومًا منها ثمنًا أو غيره وهو متولي قبضها، وأن الخليفة ووالي الإقليم الذي يولي غيره أخذها

1 / 222