اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
189

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

صدقة الفطر فرض. ١٢٠٦ - وزكاة الفطر واجبة، وبه قال عوام أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنة مؤكدة. ١٢٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا (مال) لهم. ١٢٠٨ - وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها. ١٢٠٩ - وأجمع عوام أهل العلم على أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الآبق، وأما المكاتب والمشتري من المماليك لتجارة فاختلفوا في إيجاب ذلك على السيد. ١٢١٠ - ولم يختلفوا في المدبر أن على سيده فيه زكاة الفطر إلا أبا ثور. ذكر تساوي أهل البادية والحاضرة في إخراجها ومن لا تجب عليه ١٢١١ - وأجمعوا أن أهل البادية والأعراب في زكاة الفطر كأهل الحاضرة

1 / 218