اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
186

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

لا أعلم أحدًا قاله قبل مالك، ولا فرق أحد بين ربح المال وغيره من الفوائد. وإذا كان عنده نصاب من الماشية فاستفاد لها من جنسها نصابًا أو دونه فإنه يزكي الفائدة مع ما كان عنده بحلول الأجل، سواء استفادها بولادة أو هبة أو شراء أو ميراث. ١١٩٢ - واتفقوا أنها إذا كانت بولادة أنها تزكى بحول الأمهات. ١١٩٣ - وأجمع أهل العلم على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حل عليها الحول. ١١٩٤ - وأجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون وغيرهم على أن من اشترى سلعًا للقنية ثم نوى بها التجارة أن لا زكاة فيها. ١١٩٥ - وتجب الزكاة في العروض إذا بيعت بنصاب وقد حل عليها الحول، وكانت للتجارة، وإن لم تبع قومت على وجه من الوجوه، وبه قال الفقهاء. ذكر ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة ١١٩٦ - ومن له ضأن ومعز فإنها تجمع ويصدق من أكثرها، وكذلك في الإبل العراب و(البخت) والبقر والجواميس لا خلاف فيه. ١١٩٧ - والبخت (والمهاري) وغيرها من أصناف الإبل يضم بعضها

1 / 215