اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
181

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

لم توجب زكاة بلا خلاف في شيء من أعيان المعادن المذكورة. ١١٧١ - ومن عنده (تبر) أو حلي ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس زكاه في كل عام، هذا لا خلاف فيه إذا لم يرد به زينة النساء. أبواب الإجماع فيما أخرجت الأرض ذكر الصدقة من الحبوب والثمار ١١٧٢ - وأجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في الصدقة في سائر الحبوب والثمار. ١١٧٣ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة (أوسق) صدقة»، ولا أعلم أحدًا خالف هذا القول إلا النعمان، فإنه أحدث قولًا خلاف السنة وما عليه أهل العلم من فقهاء الأمصار؛ زعم أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل ذلك وكثيره، والقصب الفارسي والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر. ١١٧٤ - وثبت أن رسول الله ﷺ سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وبجملة هذا القول قال

1 / 210