اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
178

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

لا تساوي مائتي درهم. ١١٥٤ - ولا خلاف في وجوب الزكاة في أربعين دينارًا، ولا تراعى قيمته، وذلك سنة وإجماع. ١١٥٥ - والإجماع على أن في عشرين مثقالًا وازنة نصف دينار، ولا شيء في أقل من ذلك. ١١٥٦ - ولم تؤخذ زكاة الذهب من السنة، وإنما أخذت من إجماع الأمة. ١١٥٧ - واتفقوا على أن في الدنانير المضروبة زكاة، واختلفوا فيما سوى ذلك من الذهب. ذكر صدقة الفضة ١١٥٨ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس (أواق) من الورق صدقة»، وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث. ١١٥٩ - وأجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم. ١١٦٠ - وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت عن المائتين أربعين درهمًا فقيهًا كلها ربع عشرها إذا حال حولها، إلا ابن علية، فإنه

1 / 207