اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
176

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

ذكر صدقة البقر ١١٤٤ - وعن علي عن النبي ﷺ أنه قال في البقر: «في ثلاثين تبيع، وفي الأربعين (مسنة)»، فهذا واجب باتفاق الأمة. ١١٤٥ - والدليل على أن تكون في البقر العوامل صدقة أن صدقة البقر لم يؤخذ إيجابها من خبر وإنما أخذ من الإجماع، فالواجب أن تؤخذ صدقة السائمة لاتفاق العلماء على وجوبها، ولا تؤخذ الصدقة مما اختلفوا فيه إلا بحجة. ١١٤٦ - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع إلا قتادة، ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة. ١١٤٧ - وأجمعوا أن الجواميس بمنزلة البقر، وأن اسم البقر واقع عليها. ذكر صدقة الغنم ١١٤٨ - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم. ١١٤٩ - وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، وثبت عن النبي ﷺ أنه أوجب ذلك.

1 / 205