اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
172

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

ذكر الزكاة بحلول الحول ١١٢٣ - وقال ﵇: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»، والإجماع على هذا. ١١٢٤ - وصح وجوب الزكاة بانقضاء الحول بعقد الإجماع عن النبي ﷺ. ١١٢٥ - والجميع متفقون على أن من أدى زكاته بعد الحول أنه مؤد لفرضه، وهم مختلفون فيمن أداها قبل الحول. ١١٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن (العروض) التي تدار للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. ١١٢٧ - والعلماء متفقون على أن الحول إذا حال على ما تجب في مثله الزكاة وهو في يدي مالكه أن الزكاة واجبة عليه. ١١٢٨ - جماعة العلماء قديمًا وحديثًا لا يختلفون في أنه لا زكاة في مال (صامت) ولا في ماشية حتى يحول عليه الحول، غلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية «أنه يزكى يوم يستفاد»، ولا أعلم أحدًا قال بمذهبهما في تزكية ما

1 / 201