اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
152

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء؛ وإنما فيه الدعاء. ٩٨٩ - والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، إلا أن الشافعي قال: يكبر فيها كالتكبير في العيدين. ٩٩٠ - وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات. ٩٩١ - والخطبة عند جمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة. ٩٩٢ - ولا أعلم خلافًا أن الإمام يحول رداءه قائمًا ويحول الناس جلوسًا. ٩٩٣ - وكره الجميع خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء. ذكر صلاة الكسوف ٩٩٤ - وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة. ٩٩٥ - وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة. ٩٩٦ - وأجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول. ٩٩٧ - وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها. ٩٩٨ - وسائر الفقهاء يرون الصلاة عند خسوف القمر سنة.

1 / 181