اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
128

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

بذلك، وأنها مجزئة. ٨٢٧ - واتفق الجميع أن المصلى وفي ثوبه نجاسة وهو غير عالم بها غير عاص. ٨٢٨ - «وصلى رسول الله ﷺ وانصرف وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: بقيت من الصلاة ركعة، فرجع إلى المسجد فأمر بلالًا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة». وأجمع أهل العلم أن فاعلًا لو فعل ما في هذا الحديث من الأذان والإقامة بأمر رسول الله ﷺ لكان ذلك قطعًا للصلاة. ٨٢٩ - وأجمع العلماء على أن من شك في الصبح هل صلى واحدة أو اثنتين أن حكمه حكم من شك في ذلك من الظهر وشبهها؛ كل على أصله، [من] قال منهم بالتحري، ومن قال بالبناء على اليقين. ٨٣٠ - والرجوع من شك إلى يقين مجتمع عليه. ذكر البناء ٨٣١ - والعلماء مجمعون على أن الإمام وغيره من المصلين لا يبني أحد منهم على شيء عمله في صلاته وهو على غير طهارة. ٨٣٢ - وعلى بناء (الراعف) على ما قد صلى ما لم يتكلم جماعة التابعين بالحجاز والعراق والشام، ولا أعلم منهم في ذلك خلافًا، إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا يبني من استدبر القبلة لرعاف ولا لغيره.

1 / 157