اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
117

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول، وإذا أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشي، فصل ما أدركت واقض ما سبقك، وعلى هذا جمهور العلماء، إلا مالكًا، فقال: لا أرى به بأسًا ما لم يسع ولم يخش فوات الركعة. ٧٥٦ - وقوله ﵇: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»، على هذا جماعة الفقهاء، وأنه مستحب غير واجب، والذي عليه السلف ما عليه الفقهاء. ٧٥٧ - ولا خلاف بين العلماء في استحباب ركعتي المسجد لمن دخله في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة. ٧٥٨ - وأجمعوا أن من صلى [ركعتي] الفجر في منزله ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله أنه لا يركع قبل أن يجلس، إلا مالك بن أنس؛ فإنه أباح له ذلك. ٧٥٩ - وقال عامة أهل الأثر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول بمائة صلاة، ومن الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجد الرسول أفضل من سائر المساجد بألف صلاة، وإيضاح هذا بالآثار والاستنباط، وإنما تعرف الفضائل بالتوقيف.

1 / 146