Investigations on the Explanation of Al-Jalal for Al-Waraqat
التحقيقات على شرح الجلال للورقات
ناشر
مركز الراسخون
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
پبلشر کا مقام
دار الظاهرية - الكويت
اصناف
٣ - ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: ٤٨]. فذمهم على عدم امتثال الأمر فدل على أنه للوجوب.
٤ - ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. والقضاء بمعنى الحكم وانتفاء التخيير، يدل على أن الأمر للوجوب من الله ومن رسوله ﷺ.
٥ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]، ووجهه أن النبي ﷺ فهم منه الوجوب، وكذا الصحابة لما في البخاري (^١) أن النبي ﷺ دعا أبا سعيد وهو في صلاته فلم يجبه فقال له: (ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قول الله .. فذكر الآية).
٦ - قوله ﷺ لبريرة لما اختارت فراق زوجها: (لو راجعتيه فإنه أبو أولادك) فقالت: أتأمرني بذلك يا رسول الله، فقال: (لا إنما أنا شافع)، فقالت: لا حاجة لي فيه). فنفيه ﷺ يدل أن الأمر للوجوب، ويقرر بريرة على ما فهمته من أنه إذا أمرها فقد وجب الامتثال.
٧ - (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وهو ظاهر، والحديث متفق عليه، وقد تقدم تخريجه.
٨ - فعل الصحابة وتمسكهم بالأمر على الوجوب، وقد شاع وذاع بلا نكير ولا مخالف، كاستدلال أبي بكر ﵁ في قتال مانعي الزكاة بقوله تعالى: ﴿وَآتَوْا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وأخذ عمر ﵁ للجزية من المجوس للحديث: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (^٢)، وغسل الإناء سبعًا، والبدء بالصفا: (ابدأ بما بدأ الله) (^٣) وغيرها كثير لا يحصى.
(^١) البخاري في التفسير ٥/ ١٤٦. (^٢) الحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (١٢٤٨). (^٣) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (١٢١٨).
1 / 102