Investigations on the Explanation of Al-Jalal for Al-Waraqat
التحقيقات على شرح الجلال للورقات
ناشر
مركز الراسخون
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
پبلشر کا مقام
دار الظاهرية - الكويت
اصناف
والصحيح من حيث وصفه بالصحة، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعًا، عقدًا كان أو عبادة.
[الشرح والإيضاح]
- بيان معنى الصحيح وتعاريفه
قوله: والصحيح لغةً: ضد السقيم، والصحة: البراءة من كل عيب، وذهاب المرض كما في القاموس وشرحه.
(قوله: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به): قلت ويكون ذلك بترتب آثار فعله عليه من انتقال الملك، وحل الاستمتاع في النكاح ونحو ذلك، هذا في العقود، والمعاملات. أما في العبادات: فترتب آثار فعله عليه يكون ببراءة الذمة، وسقوط الطلب.
وحاصل كلامهم أن النفوذ يختص بالمعاملات والاعتداد بها، وبالعبادات، وهو في الأخيرة أشهر والذي يجمعهما هو: "أن يقال الصحيح ماترتبت آثار فعله عليه". (^١) ثم الآثار في العقود والمعاملات والعبادات كما تقدم.
وقد رام جمع من الأصوليين حدًا جامعًا لهما في العبادة والمعاملات، فإمام الحرمين هنا قال: "ما يتعلق به النفوذ ويعتد به"، فقصد بالنفوذ المعاملات وبالاعتداد العبادات. والآمدي قال: "وأما في عقود المعاملات، فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه. ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج" (^٢) ا. هـ، - ونحوه قال العضد في شرح المختصر: ولو فسرناها في العبادات وأرجعنا الخلاف إلى الخلاف في ثمرتها لكان حسنًا (^٣).
(^١) انظر الأحكام للآمدي ١/ ١٣١ وفي شرح ابن إمام الكاملية "والاعتداد والنفوذ معناهما واحد، لكن العبادة في الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ، فلذا جمع بينهما".
(^٢) الأحكام للآمدي ١/ ١٣١.
(^٣) شرح العضد للمختصر ص ٨٨.
1 / 53