Introduction to the Study of Juristic Schools and Doctrines

Omar Suleiman al-Ashqar d. 1433 AH
57

Introduction to the Study of Juristic Schools and Doctrines

المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية

ناشر

دار النفائس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

الأردن

اصناف

وكذلك إن كان الفاسدُ أحدَهما، وعلم به، "فلا قولين"، بل هو قولٌ واحد، وإن لم يعلم الفاسِدَ مِن قوليه، سواء كان الفاسِد أحدهما أو كلاهما "فليس عالمًا بِحُكم المسألةِ، فلا قولَ له فيها، فيلزمه التوقفُ أو التخيير"، وكل واحد من التوقف أو التخيير "قولٌ واحد لا قولين" (^١). ٢ - التوفيق بين القولين. إذا كان القولان صحيحين عن الإمام وأمكن الجمع بينهما، بأن يحمل عام كلامه على خاصه، ومطلقه على مقيده، فلا تعارض بين قوليه في مثل هذه الحال، وكل واحد من القولين هو مذهبه (^٢). ٣ - ترجيح القول المتأخر. إذا لم يمكن الجمع بين القولين، وعلم المتأخر منهما فإنه المذهب، لأن المتأخر ينسخ المتقدم، وقد مضى القول في ذلك. ٤ - الترجيح بموافقة أصول المذهب. إذا كان القولان أو الروايتان عن الإمام صحيحتين، ولم يوجد عن الإمام ما يدل على اختياره، ولم يعلم المتقدم والمتأخر من القولين أو الروايتين، فإن كثيرًا من العلماء يجعل مذهب الإمام هو القول الذي وافق أصوله. يقول الزركشي: "يرجح أحد القولين على الآخر بأمور منها: أن تكون أصول مذهبه موافقة لأحد القولين دون الآخر، فيكون هو المذهب، قاله الماوردي" (^٣).

(^١) شرح مختصر الروضة للطوفي: ٣/ ٦٢٢. (^٢) الإنصاف، للمرداوي: ١٢: ٢٤٢. (^٣) البحر المحيط: ٦/ ١٢٤.

1 / 63