181

Introduction to the Study of Juristic Schools and Doctrines

المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية

ناشر

دار النفائس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

الأردن

اصناف

بالأخذ والرد ومناقشة مؤلفيها؟ وهل تعقل دعواهم العجز عن فهم الكتاب والسنة بعد هذا التضلع بالعلوم الآنفة الذكر، وفهم تلك المؤلفات التي تضارع الألغاز (^١). خامسًا: دعواهم أن غير المجتهدين يمنعون من العمل بالكتاب والسنة قائمة على مطلق احتمال العوارض التي تعرض للنصوص، وهذا مردود من وجهين: أ- الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ، والعام ظاهر في العموم، حتى يثبت ورود المخصص، والمطلق ظاهر في الإِطلاق حتى يثبت ورود المقيد. فلا يجوز ترك ظواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك، إلا لدليل يجب الرجوع إليه من مخصص أو مقيد، لا لمجرد مطلق الاحتمال. ب- إذا تعلم غير المجتهد بعض آيات القرآن أو بعض الأحاديث للعمل به، تعلم النص العام أو المطلق، وتعلم معه مخصصه ومقيده، إن كان مخصصا أو مقيدا، وتعلم ناسخه إن كان منسوخا، وتعلم ذلك سهل جدًّا بالرجوع إلى العلماء العارفين، أو كتب التفسير والحديث. سادسًا: تناقض الذين يوجبون التقليد في دعواهم: الذي ينظر في كلام الفقهاء الذين زعموا وجوب التقليد، وادعوا أن باب الاجتهاد قد أغلق يجدهم متناقضين، فنراهم يقررون رأيهم هذا في موضع، ثمَّ ينقضونه ويخالفونه في موضع آخر، وهذا يمثل الحيرة القائمة في نفوسهم بسبب التناقض الحاصل بين قولهم في وجوب التقليد، وسد باب الاجتهاد، وبين النصوص من الكتاب والسنة المخالفة لذلك، وكذلك نصوص كلام الصحابة والتابعين والأئمة، ومن أمثلة هذا التناقض أن ابن عابدين نقل عن

(^١) عمدة التحقيق: ٧١ - ٧٣.

1 / 188