Introduction to the Sciences of Sharia
مدخل إلى علوم الشريعة
ناشر
مركز النخب العلمية
اصناف
وقوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ خصص هذا العموم بالصفة، وهي صفة الاستطاعة.
المطلق: هو اللفظ الدال على الحقيقة بلا قيد.
مثال ذلك: قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة:٣]، فهنا ورد في الكفارة تحرير أي رقبة، سواء كانت مؤمنة أم كافرة.
المقيد: هو اللفظ الدال على الحقيقة بقيد؛ كوحدة أو وصف أو شرط أو زمان أو مكان أو غيرها.
مثال ذلك: قوله تعالى في كفَّارة القتل خطأ: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]، وهنا ورد في الكفارة تقييد للرقبة، وهي أن تكون مؤمنة وليست أيَّ رقبة.
المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به.
المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، فهو معنى مفهوم ومستفاد من اللفظ.
ومثال المنطوق والمفهوم: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء:٢٣]، فمنطوق الآية حرمة التأفيف للوالدين، وهو التلفظ بأف، ومفهوم الآية حرمة الضرب والشتم.
هذه أبرز المصطلحات المتعلقة بعلم أصول الفقه.
1 / 89